الشيخ الطوسي
85
الخلاف
لا يأمن أن تكون حاملا فتكون أم ولد غيره ( 1 ) . وإن كانت مسبية ففيه وجهان : أحدهما : لا يجوز . والثاني : - وهو المذهب - أنه يجوز التلذذ ، والنظر بالشهوة دون الوطء ( 2 ) . دليلنا : الأصل جوازه ، والمنع منه يحتاج إلى دليل ، وإجماع الفرقة أيضا على ذلك ، وأخبارهم ( 3 ) غير مختلفة فيه . وقوله تعالى : " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " ( 4 ) وهذه ملك يمين . مسألة 46 : إذا اشترى أمة حاملا ، كره له وطئها قبل أن يصير لها أربعة أشهر ، فإذا مضت بها ذلك لم يكره وطئها في الفرج . وقال الشافعي وغيره : لا يجوز له وطئها حتى تضع ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 6 ) ، والأصل الإباحة بظاهر الآية ( 7 ) وعدم المانع . مسألة 47 : إذا عجزت المكاتبة عن أداء ثمنها ، وفسخ السيد العقد ،
--> ( 1 ) الأم 5 : 97 ، والمجموع 18 : 202 ، والسراج الوهاج : 459 ، والوجيز 2 : 102 ، ومغني المحتاج 3 : 412 . ( 2 ) المجموع 18 : 203 ، والسراج الوهاج : 459 ، ومغني المحتاج 3 : 412 ، والوجيز 2 : 102 . ( 3 ) الكافي 5 : 474 حديث 9 ، والتهذيب 8 : 178 حديث 623 ، والاستبصار 3 : 363 حديث 1304 . ( 4 ) المؤمنون : 5 - 6 . ( 5 ) الأم 5 : 97 ، والوجيز 2 : 102 ، والمغني لابن قدامة 9 : 159 ، والشرح الكبير 9 : 188 ، والمجموع 18 : 201 ، وشرح فتح القدير 8 : 116 ، والهداية 8 : 116 . ( 6 ) الكافي 5 : 475 حديث 2 - 5 ، والتهذيب 8 : 176 حديث 617 - 619 وص 177 حديث 620 ، والاستبصار 3 : 362 حديث 1299 - 1302 . ( 7 ) المؤمنون : 5 - 6 .